مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 200 / 437
22px
عدد الكلمات: 408 · ~3 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص200

33 ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض

[ 17724 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة .

[ 17725 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يُسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتّى يختتن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون [1] .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الحج 22 : 25 . 8 ـ مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 . الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 126 / 413 . 2 ـ الكافي 4 : 281 / 1 . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 469 / 1646 . ↩
  3. (2) التهذيب 5 : 125 / 412 . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3) . [ 17726 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعاً قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) . [ 17727 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنّة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.