33 ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
[ 17724 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة .
[ 17725 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يُسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتّى يختتن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون [1] .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الحج 22 : 25 . 8 ـ مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 . الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 126 / 413 . 2 ـ الكافي 4 : 281 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 469 / 1646 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 125 / 412 . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3) . [ 17726 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعاً قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) . [ 17727 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنّة . ↩