28 ـ باب أحكام لقطة الحرم
[ 17692 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
الباب 27 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 307 / 1526 ، كمال الدين : 440 / 9 .
(1) في المصدر : فقلت له : رأيت صاحب هذا الأمر ( عليه السلام ) .
2 ـ الفقيه 2 : 307 / ذيل الحديث 1526 .
(1) كمال الدين : 440 / 10 .
(2) تقدم في الحديثين 18 و 19 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 28 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 421 / 1463 .
صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ، ثمّ هي كسبيل ماله .
[ 17693 ] 2 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمسّ أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالاً كثيراً ؟ قال : فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها .
[ 17694 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن جبلّة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ؟ قال : يرجع (1) إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن .
[ 17695 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف سنة ، فإن وجدت صاحبها (1) وإلّا تصدّقت بها ، ولقطة غيرها تعرّف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك .