26 ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
[ 17686 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن عبد الله بن عتبة [1] قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئاً ؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغى [2] بذلك البركة إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة [3] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [4] .
[ 17687 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى أنّه يجوز استعماله وبيع بقيّته .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ علل الشرائع : 353 / 1 ، والخصال : 616 ، وأورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 30 ، وعن العلل في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مكان المصلّي . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى / 391 من الخاتمة . الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 229 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : عبد الملك بن عتبة . ↩
- (2) في المصدر : تبتغي . ↩
- (3) الفقيه 2 : 164 / 709 . ↩
- (4) التهذيب 5 : 449 / 1567 . 2 ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع . [ 17688 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن عبد الملك (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضى (2) ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفّن به الميت ؟ قال : لا . ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (3) . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (4) . [ 17689 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلّى يصلّي عليه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (2) ، وفي التكفين (3) . 3 ـ الكافي 3 : 148 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين . ↩
- (1) في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك . ↩
- (2) في المصدر : فقضى . ↩
- (3) الفقيه 1 : 90 / 416 . ↩
- (4) التهذيب 1 : 434 / 1391 . 4 ـ الفقيه 1 : 172 / 809 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) في المصدر : أو يجعله . ↩
- (2) لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا . ↩
- (3) تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين . ↩