25 ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
[ 17683 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد [1] ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلفّ على الحديد شيئاً ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله [2] .
[ 17684 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 228 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 164 / 708 . 2 ـ الكافي 4 : 228 / 2 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 164 / 707 . [ 17685 ] 3 ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم . ↩