مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 17 / 437
22px
عدد الكلمات: 358 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص17

12 ـ باب أنّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه

[ 17166 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي ____________________

(1) الكافي 4 : 233 / 5 .

3 ـ الفقيه 2 : 168 / 736 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 5 : 347 / 1205 .

4 ـ الفقيه 2 : 170 / 746 .

5 ـ الكافي 4 : 232 / 2 .

6 ـ الكافي 4 : 236 / 19 .

الحسن ( عليه السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كلّ ما أُدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله .

[ 17167 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة وداود بن عليّ بها ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن عليّ : ما تقول ـ يا أبا عبد الله ـ في قماري اصطدناها وقصّيناها (1) ، فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خُلّي سبيلها .

[ 17168 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أصاب طيراً في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين أدخله الحرم خُلّي سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء .

[ 17169 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : أصاب ظبياً ثمّ قال : فمات الظبي في الحرم .

[ 17170 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مثنّى قال : خرجنا إلى مكّة فاصطاد النساء قمريّة من قماري أمج (1) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه (2) ، ثمّ دخلوا به مكّة ، فدخل ____________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.