مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 15 / 437
22px
عدد الكلمات: 611 · ~4 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص15

11 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان

[ 17156 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو مُحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 9 ـ التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 5 : 347 / 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإحرام . ↩
  3. (2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين 16 ، 44 ، من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله ، إلّا أنّه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال : إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم (1) . [ 17157 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . . . الحديث . [ 17158 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 17159 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضاً ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه . ↩
  4. (1) الفقيه 2 : 167 / 729 . 2 ـ التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 395 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) التهذيب 5 : 370 / 1289 . 4 ـ الفقيه 2 : 167 / 726 . [ 17160 ] 5 ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيراً من طير (1) الحرم وهو مُحرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) . ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.