مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 14 / 437
22px
عدد الكلمات: 1057 · ~6 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص14

10 ـ باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ـ ولو كان ناسياً ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .

[ 17146 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .

[ 17147 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه . وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
  2. (2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
  3. (3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 171 / 754 . 2 ـ الفقيه 2 : 169 / 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب . [ 17148 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم . [ 17149 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم . [ 17150 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام درهم ، وفي البيضة ربع درهم . محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) . [ 17151 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير مُحرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم وإن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة . 3 ـ الكافي 4 : 233 / 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 4 : 395 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 4 : 234 / 10 . ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 345 / 1196 ، والاستبصار 2 : 200 / 677 . 6 ـ التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله ، إلّا أنّه قال : وهو في الحرم غير مُحرم (1) . [ 17152 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة مُحلّ ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة ، فسألتني أن أذبحهما (1) ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم (2) فذبحتهما ، فقال : تصدّق بثمنهما فقلت : وكم ثمنهما ؟ فقال : درهم خير من ثمنهما . ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : عليك قيمتهما ، فقلت : كم قيمتهما ؟ فقال : درهم وهو خير منهما (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله (4) . [ 17153 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سيف ، عن منصور قال : حدّثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان ، فقال (1) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال ، ثمّ سألت أبا ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 167 / 729 . 7 ـ التهذيب 5 : 346 / 1200 ، والاستبصار 2 : 201 / 681 . ↩
  6. (1) في الاستبصار زيادة : لها ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) في الاستبصار : أني بالحرم ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (3) الكافي 4 : 237 / 21 . ↩
  9. (4) الفقيه 2 : 171 / 748 . 8 ـ التهذيب 5 : 346 / 1199 ، والاستبصار 2 : 201 / 680 . ↩
  10. (1) في نسخة زيادة : لي ( هامش المخطوط ) . عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن . [ 17154 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرميّ ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره . [ 17155 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.