3 ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
[ 17119 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المُحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المُحرم في صيده في الحلّ فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم [1] لا حرج عليه في ذلك .
[ 17120 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : المُحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده .