12 ـ باب أنّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ 17166 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي ____________________
(1) الكافي 4 : 233 / 5 .
3 ـ الفقيه 2 : 168 / 736 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 347 / 1205 .
4 ـ الفقيه 2 : 170 / 746 .
5 ـ الكافي 4 : 232 / 2 .
6 ـ الكافي 4 : 236 / 19 .
الحسن ( عليه السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كلّ ما أُدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله .
[ 17167 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة وداود بن عليّ بها ، فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن عليّ : ما تقول ـ يا أبا عبد الله ـ في قماري اصطدناها وقصّيناها (1) ، فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خُلّي سبيلها .
[ 17168 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أصاب طيراً في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين أدخله الحرم خُلّي سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء .
[ 17169 ] 9 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : أصاب ظبياً ثمّ قال : فمات الظبي في الحرم .
[ 17170 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن مثنّى قال : خرجنا إلى مكّة فاصطاد النساء قمريّة من قماري أمج (1) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه (2) ، ثمّ دخلوا به مكّة ، فدخل ____________________