11 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
[ 17156 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو مُحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 9 ـ التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 5 : 347 / 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإحرام . ↩
- (2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين 16 ، 44 ، من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله ، إلّا أنّه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال : إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم (1) . [ 17157 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . . . الحديث . [ 17158 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 17159 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضاً ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه . ↩
- (1) الفقيه 2 : 167 / 729 . 2 ـ التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 395 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 370 / 1289 . 4 ـ الفقيه 2 : 167 / 726 . [ 17160 ] 5 ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيراً من طير (1) الحرم وهو مُحرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) . ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩