مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 12 / 437
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص12

8 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء

[ 17132 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام قلت : إنّه أرادني ، قال : إن [1] أرادك فاقتله .

[ 17133 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من الطعام .

ورواه الكلينيّ كما مرّ في التروك [1] .

[ 17134 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال [1] : إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئاً من طعام .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  2. (1) في المصدر : كل شيء . 2 ـ التهذيب 5 : 365 / 1271 . ↩
  3. (1) مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الإحرام . 3 ـ التهذيب 5 : 345 / 1195 . ↩
  4. (1) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم . . . وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الأخير في الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.