[ 17819 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها (1) أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) (2) ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف .
[ 17820 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المقيم بمكّة : الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة .
[ 17821 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ____________________
(1) في المصدر : منها ستون للطائفين .
3 ـ الكافي 4 : 412 / 2 .
(1) في المصدر : حريز بن عبد الله .
(2) الفقيه 2 : 134 / 568 .
4 ـ التهذيب 5 : 446 / 1555 .
(1) في المصدر : بغير أهل مكة ممّن جاور بها .
(2) ليس في المصدر .
5 ـ قرب الإِسناد : 170 .
(1) زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب .
6 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .
( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إنّ لله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام ، منها ستّون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .