31 ـ باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام ، وكذا الاحتذاء فيه
[ 17715 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ) (1) ، عن حمّاد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يكره الاحتباء للمُحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة .
أقول الأوّل لبيان الجواز فلا ينافي الكراهيّة ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجاً عمّا كان في زمن الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .
وتقدم ما يدلّ على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (2) .