28 ـ باب أحكام لقطة الحرم
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن ____________________
2 ـ التهذيب 5 : 421 / 1461 .
3 ـ التهذيب 5 : 421 / 1462 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب اللقطة .
(1) في المصدر : يرجع به .
4 ـ التهذيب 5 : 421 / 1464 .
(1) في المصدر : لها طالباً .
عيسى مثله إلّا أنّه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلّا فهي كسبيل مالك (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3) .
[ 17696 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسّها ، وأمّا أنت فلا بأس لأنّك تعرّفها .
[ 17697 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إنّي وجدت ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال (1) : هو له .
[ 17698 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الأرجاني قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) : إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحّيت (1) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام في أحاديث صيد ____________________
(2) الكافي 4 : 238 / 1 .
(3) الفقيه 2 : 166 / 724 .
5 ـ الكافي 4 : 239 / 2 .