13 ـ باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر
[ 17403 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ أنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصر ____________________
(6) التهذيب 5 : 323 / 1111 .
3 ـ الفقيه 2 : 276 / 1345 .
(1) في المصدر : علي بن مهزيار .
4 ـ الكافي 4 : 538 / 1 .
(1) يأتي في الباب 14 من أبواب السعي .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 160 / 535 .
من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (1) .
[ 17404 ] 2 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟ قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه .
وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 17405 ] 3 ـ وعنه ، عن عليّ ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، فقال : عليه دم شاة .
[ 17406 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ____________________