مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 94 / 437
22px
عدد الكلمات: 356 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص94

13 ـ باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر

[ 17403 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ أنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصر ____________________

(6) التهذيب 5 : 323 / 1111 .

3 ـ الفقيه 2 : 276 / 1345 .

(1) في المصدر : علي بن مهزيار .

4 ـ الكافي 4 : 538 / 1 .

(1) يأتي في الباب 14 من أبواب السعي .

الباب 13 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 160 / 535 .

من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (1) .

[ 17404 ] 2 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟ قال : ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه .

وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 17405 ] 3 ـ وعنه ، عن عليّ ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، فقال : عليه دم شاة .

[ 17406 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ____________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.