22 ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدىٰ إليها أو يوصىٰ لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخدام
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن ____________________
6 ـ الكافي 4 : 241 / 1 .
عليّ بن إبراهيم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى مثله (2) .
[ 17672 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع ؟ قال : إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له : قوّم الجارية أو بعها ثمّ مر منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد (1) طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر ، إلّا أنّه قال : جعل ثمن جاريته وترك قوله : قوّم الجارية أو بعها ، وقال : في آخره : حتّى يتصدّق بثمن الجارية (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى مثله (3) .
[ 17673 ] 8 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن أبي الحرّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) علل الشرائع : 409 / 3 .
(2) التهذيب 9 : 212 / 841 .
7 ـ الكافي 4 : 242 / 2 ، 543 / 18 ، وأورده بهذا الإِسناد وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب أحكام الوصايا .
(1) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 483 / 1719 .
(3) علل الشرائع : 409 / 2 .
8 ـ الكافي 4 : 242 / 3 .
قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له : إنّي أهديت جارية إلى الكعبة ، فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى ؟ فقال : بعها ثمّ خذ ثمنها ، ثمّ قم على حائط الحجر ثمّ ناد وأعط كلّ منقطع به ، وكل محتاج من الحاج .