14 ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم
ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (1) .
[ 17612 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ـ يعني ابن محمّد ـ عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين (1) بالحرم إلحاد .
[ 17613 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، ____________________
4 ـ الفقيه 2 : 133 / 561 .
(1) في المصدر زيادة : ولا يسقى .
(2) في المصدر : فإن أتى ما يوجب الحدّ .
5 ـ علل الشرائع : 444 / 1 .
(1) تفسير القمي 1 : 108 .
6 ـ التهذيب 5 : 463 / 1617 .
(1) في نسخة : التحصّن ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 5 : 470 / 1647 .
عن أيّوب بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها ، فقال بيده حتّى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في ذراعها حتّى قطع الطواف وأُرسل إلى الأمير ، واجتمع الناس ، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون : اقطع يده ، فهو الذي جنى الجناية ، فقال : ههنا أحد من ولد محمّد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقالوا : نعم الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه وقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يده (1) ومكث طويلاً يدعو ثم جاء إليها حتّى خلص يده من يدها (2) ، فقال الأمير : ألا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا .
أقول : هذا محمول على ندم الجاني وتوبته .
[ 17614 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدّب مملوكه في الحرم ، فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم ، وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل .