14 ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم
[ 17609 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكّة ، أو جنى جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك ____________________
(7) التهذيب 5 : 419 / 1456 .
(8) التهذيب 5 : 463 / 1614 .
2 ـ الكافي 4 : 226 / 2 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر زيادة : به .
(3) في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 227 / 3 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : ولا يبايع .
الحدث اُخذ فيه .
[ 17610 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّ من جنى جناية ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ ولا يطعم ولا يشرب (1) ولا يؤذى حتّىٰ يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ ، فإنّ أتى الحد (2) في الحرم أُخذ به في الحرم لأنّه لم يرَ للحرم حرمة .
[ 17611 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقىٰ ولا يكلّم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه لم ير للحرم حرمة .