مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 165 / 437
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص165

14 ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم

[ 17609 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكّة ، أو جنى جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك ____________________

(7) التهذيب 5 : 419 / 1456 .

(8) التهذيب 5 : 463 / 1614 .

2 ـ الكافي 4 : 226 / 2 .

(1) آل عمران 3 : 97 .

(2) في المصدر زيادة : به .

(3) في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ) .

3 ـ الكافي 4 : 227 / 3 .

(1) آل عمران 3 : 97 .

(2) في المصدر : ولا يبايع .

الحدث اُخذ فيه .

[ 17610 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّ من جنى جناية ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ ولا يطعم ولا يشرب (1) ولا يؤذى حتّىٰ يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ ، فإنّ أتى الحد (2) في الحرم أُخذ به في الحرم لأنّه لم يرَ للحرم حرمة .

[ 17611 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقىٰ ولا يكلّم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه لم ير للحرم حرمة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.