13 ـ باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره
2 ـ الكافي 4 : 226 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، ونحوه عن تفسير العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الأبواب .
[1] آل عمران 3 : 97 .
[2] التهذيب 5 : 449 / 1566 .
3 ـ الكافي 4 : 540 / 1 .
[1] الفقيه 2 : 307 / 1520 .
[2] التهذيب 5 : 443 / 1544 و 454 / 1587 .
4 ـ الكافي 4 : 225 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 87 من أبواب تروك الإِحرام .
فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرّم الله حرمه أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره ـ إلّا الأذخر ـ أو يصاد طيره .
[ 17605 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي عن النبي والأئمة ( عليهم السلام ) أنّه حرّم الحرم لعلّة المسجد .
[ 17606 ] 6 ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عطاء ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : واشتدّ [1] ضوء العمود فجعله الله حرماً فهو مواضع الحرم اليوم من كلّ ناحية من حيث بلغ ضوء العمود ، فجعله الله حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنّهما من الجنّة .
قال : ولذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة ، والسيئات فيه مضاعفة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام [2] ، وغيرها [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .
- (1) 5 ـ الفقيه 2 : 126 / 545 . 6 ـ تفسير العياشي 1 : 36 / 21 . ↩
- (1) في المصدر : وكلما امتد . ↩
- (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 85 88 من أبواب تروك الإحرام . ↩
- (3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وعلى بعض المقصود في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد . ↩
- (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 وفي الحديثين 12 و 13 من الباب 17 من أبواب المزار . ↩