6 ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
[ 17535 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنّما يكون عليه التقصير .
[ 17536 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمراً وقد ساق بدنةً حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها ____________________
(2) الكافي 4 : 370 / 6 .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب بقيّة الكفارات .
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 368 / 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 305 / 1515 .
(1) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء . تاج العروس ( برسم ) 8 : 199 .
مكانه ، ثمّ أقبل حتّى جاء فضرب الباب ، فقال علي ( عليه السلام ) : ابني وربّ الكعبة افتحوا له (2) ، وكانوا قد حموه (3) الماء فاكبّ عليه فشرب ثم اعتمر بعد .
[ 17537 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما (1) في المكان الذي يضطران فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .