مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 139 / 437
22px
عدد الكلمات: 270 · ~2 دقائق القراءة
👁 42 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص139

6 ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود

[ 17535 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنّما يكون عليه التقصير .

[ 17536 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمراً وقد ساق بدنةً حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها ____________________

(2) الكافي 4 : 370 / 6 .

(3) تقدم في الباب 14 من أبواب بقيّة الكفارات .

الباب 6 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 368 / 1 .

2 ـ الفقيه 2 : 305 / 1515 .

(1) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء . تاج العروس ( برسم ) 8 : 199 .

مكانه ، ثمّ أقبل حتّى جاء فضرب الباب ، فقال علي ( عليه السلام ) : ابني وربّ الكعبة افتحوا له (2) ، وكانوا قد حموه (3) الماء فاكبّ عليه فشرب ثم اعتمر بعد .

[ 17537 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما (1) في المكان الذي يضطران فيه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.