2 ـ باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى للحاج ، ومكة للمُعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصر ، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكّن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك
[ 17528 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن رجل اُحصر في الحجّ قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منىٰ يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن سماعة [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .