16 ـ باب أنّ المُحرم إذا مسّ شعره عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء
[ 15707 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة [1] ، قال : يطعم كفّاً من طعام أو كفين .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد . ↩
- (2) في نسخة : أبان بن عثمان . 8 ـ الفقيه 2 : 230 / 1090 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام . الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 338 / 1169 ، والاستبصار 2 : 198 / 667 . ↩
- (1) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ) . [ 17508 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئاً . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) . [ 17509 ] 3 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : مُدّ من طعام أو كفين . [ 17510 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة . [ 17511 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : بكفّ من كعك أو سويق (1) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثل رواية الصدوق (2) . 2 ـ التهذيب 5 : 338 / 1170 ، والاستبصار 2 : 198 / 668 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 229 / 1087 . 3 ـ الفقيه 2 : 229 / 1088 . 4 ـ التهذيب 5 : 340 / 1176 ، والاستبصار 2 : 199 / 674 . 5 ـ التهذيب 5 : 338 / 1171 ، والاستبصار 2 : 198 / 669 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 229 / 1089 . ↩
- (2) الكافي 4 : 361 / 11 . [ 17512 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1) ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ 17513 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي (1) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في مُحرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء . أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمّد ، واستدلّ بما مرّ (2) . [ 17514 ] 8 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً ؟ فقال : لا يضره . أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك ، ويمكن الحمل على الإِنكار وعلى تعمّد العبث دون النتف ، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفارة . 6 ـ التهذيب 5 : 339 / 1172 ، والاستبصار 2 : 198 / 670 . ↩
- (1) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ) . 7 ـ التهذيب 5 : 339 / 1173 ، والاستبصار 2 : 198 / 671 . ↩
- (1) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي . ↩
- (2) مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 5 : 339 / 1175 ، والاستبصار 2 : 199 / 673 . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال مثله (1) . [ 17515 ] 9 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يُطعم مسكيناً في يده . ↩