مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 127 / 437
22px
عدد الكلمات: 291 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص127

15 ـ باب أنّ المُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .

[ 17504 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .

أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان .

[ 17505 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ____________________

(1) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ) .

4 ـ التهذيب 5 : 337 / 1163 .

5 ـ التهذيب 5 : 337 / 1165 ، والاستبصار 2 : 197 / 663 .

(1) الفقيه 2 : 229 / 1086 .

6 ـ التهذيب 5 : 337 / 1166 ، والاستبصار 2 : 197 / 664 .

7 ـ الكافي 4 : 365 / 12 .

أحمد القلانسي ، عن محمّد بن الوليد (1) ، عن أبان (2) ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أيّ شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء .

[ 17506 ] 8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.