15 ـ باب أنّ المُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 17504 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان .
[ 17505 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ____________________
(1) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 5 : 337 / 1163 .
5 ـ التهذيب 5 : 337 / 1165 ، والاستبصار 2 : 197 / 663 .
(1) الفقيه 2 : 229 / 1086 .
6 ـ التهذيب 5 : 337 / 1166 ، والاستبصار 2 : 197 / 664 .
7 ـ الكافي 4 : 365 / 12 .
أحمد القلانسي ، عن محمّد بن الوليد (1) ، عن أبان (2) ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أيّ شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء .
[ 17506 ] 8 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك (1) .