مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 124 / 437
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص124

14 ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى

(1) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ) .

(2) و (3) البقرة 2 : 196 .

(4) في نسخة : فالأولى الخيار ( هامش المخطوط ) .

(5) المقنع : 75 .

(6) الكافي 4 : 358 / 2 ، وفيه : فالأولىٰ الخيار .

2 ـ التهذيب 5 : 333 / 1148 ، والاستبصار 2 : 195 / 657 .

(1) البقرة 2 : 196 .

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنّما عليه واحد من ذلك .

أقول : حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكل مسكين مُدّان ، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم .

[ 17496 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد ، عن أحمد (1) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة نحوه (2) .

[ 17497 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : مرّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري (1) وهو مُحرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ ____________________

3 ـ التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.