13 ـ باب أنّ المُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
[ 17492 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ____________________
5 ـ الكافي 4 : 360 / 4 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 4 : 360 / 5 .
(1) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 333 / 1146 .
البزاز (1) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفيّ قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه ، فقال : على الذي أفتىٰ شاة .
[ 17493 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، وزاد : قلت : فإنّها طوال قال : وإن كانت (2) .