مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 122 / 437
22px
عدد الكلمات: 263 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص122

13 ـ باب أنّ المُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ 17492 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ____________________

5 ـ الكافي 4 : 360 / 4 .

(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .

(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

6 ـ الكافي 4 : 360 / 5 .

(1) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 333 / 1146 .

البزاز (1) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفيّ قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه ، فقال : على الذي أفتىٰ شاة .

[ 17493 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، وزاد : قلت : فإنّها طوال قال : وإن كانت (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.