مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 115 / 437
22px
عدد الكلمات: 235 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص115

7 ـ باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العُمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان

[ 17470 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإِحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلّل وأرِق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال : فأرق دمين .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 2 : 226 / 1062 . ↩
  2. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الإحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد . ↩
  3. (3) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الأبواب . ↩
  4. (4) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد . الباب 7 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 311 / 1067 . [ 17471 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن مُحرم ظلّل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى (1) مكة وظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.