2 ـ باب أنّه يجب على المُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة .
[ 17446 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17447 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 95 / 255 .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) مرّ في الحديث 8 من هذا الباب .
الباب 2 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) التهذيب 5 : 297 / 1004 .
2 ـ الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي .
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1) .
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد (2) .
[ 17448 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .