أبواب بقية كفارات الاحرام
1 ـ باب ما يجب على المُحرم في الجدال
[ 17436 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
[ 17437 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطىء بقرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : دم يهريقه شاة [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب بقية كفارات الإِحرامالباب 1 فيه 10 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 339 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 297 / 1004 . 2 ـ الكافي 4 : 337 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 212 / 968 . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير (2) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) . [ 17438 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله . [ 17439 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم . [ 17440 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ↩
- (2) معاني الأخبار : 295 . ↩
- (3) مستطرفات السرائر : 32 / 29 . 3 ـ الكافي 4 : 337 / 3 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام . 4 ـ الكافي 4 : 338 / 4 . 5 ـ التهذيب 5 : 335 / 1152 . فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو مُحرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به . [ 17441 ] 6 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة . [ 17442 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه . [ 17443 ] 8 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (1) . [ 17444 ] 9 ـ وبإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور . 6 ـ التهذيب 5 : 335 / 1153 . 7 ـ التهذيب 5 : 335 / 1154 ، والاستبصار 2 : 197 / 665 . ↩
- (1) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبد الله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب . 8 ـ التهذيب 5 : 335 / 1156 ، والاستبصار 2 : 197 / 666 . ↩
- (1) مر في الأحاديث 2 6 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 5 : 335 / 1155 . [ 17445 ] 10 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لأن الله تعالى قال : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة . أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (2) . ↩