22 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
[ 17435 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و [1] لا يفسدوا عليه حجّه .
ورواه في ( المقنع ) كذلك [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 330 / 1138 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الإحرام . الباب 22 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشك في الواو . ↩
- (2) المقنع : 76 . ↩