17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) التهذيب 5 : 325 / 1117 ، والاستبصار 2 : 191 / 642 . 2 ـ الكافي 4 : 375 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 376 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الإِحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 . [ 17418 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 17419 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمّد (1) ودرست (2) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزّلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك . [ 17420 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل (1) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسّها (2) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء . 4 ـ الكافي 4 : 380 / 8 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 479 / 1698 . 5 ـ التهذيب 5 : 326 / 1118 . ↩
- (1) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : عن درست . 6 ـ التهذيب 5 : 326 / 1119 . ↩
- (1) في المصدر : رجل محرم . ↩
- (2) في المصدر : ومسها . وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه ، إلّا أنّه قال : دم شاة (4) . ورواه في ( المقنع ) كذلك (5) . [ 17421 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء . أقول : حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم (1) . ↩