ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال (5) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد (6) مثله (7) .
[ 17675 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال : دفعت إليّ امرأة غزلاً ، فقالت : ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم ، فلمّا صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت ____________________
(3) فيه بيع الجارية المغنّية والتصدق بثمنها ، ومعلوم أن منافعها المباحة كثيرة سوى الغناء ، ويأتي في التجارة ما يدل على التحريم ، ولا يخفى وجه الجمع . ( منه . قدّه ) .
(4) في المصدر : وقطع .
(5) التهذيب 9 : 213 / 842 .
(6) أحمد بن محمد الذي يروي عنه سعد هو : ابن عيسى ، والذي يروي عنه الكليني في السند السابق هو : العاصمي ، وهو أيضاً ثقة ، ولا تبعد روايتهما عن علي بن الحسن بن فضال ، أو رواية سعد عن العاصمي أيضاً لأنّهم معاصرون . ( منه . قدّه ) .
(7) علل الشرائع : 410 / 5 .
10 ـ الكافي 4 : 243 / 5 .
له : جعلت فداك إنّ امرأة أعطتني غزلاً ، وأمرتني أن أدفعه بمكّة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، فقال : اشتر به عسلاً وزعفراناً وخذ طين قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئاً من العسل والزعفران ، وفرّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا مثله (1) .
أقول : لعلّ المراد على حجّاج الشيعة المحتاجين على أنّ ذلك الدواء لا يستعمل إلا مع الحاجة والضرورة ، أو لعلّه مخصوص بهذه الصورة أو بالمال القليل جدّاً الذي لا يمكن قسمته على المحتاجين كالغزل المذكور .