22 ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدىٰ إليها أو يوصىٰ لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخدام
3 ـ التهذيب 4 : 333 / 1044 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : يخرج القائم ( عليه السلام ) .
(3) لعل الحج بالمعنى اللغوي أعني القصد أو بمعنى العمرة لما ورد من أنها الحج الأصغر كما يأتي ، وفيه ادخال النجاسة الغير المتعديّة إلى المسجد إلّا أنّه في واقعة مخصوصة ويأتي مثله . ( منه . قدّه ) .
4 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب .
5 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب . وفيه : كلثوم بن عبد المؤمن .
قابل جاء الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : أن انحره وأطعمه الحاجّ .
[ 17671 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ياسين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ قوماً أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة ، فلمّا قدم الوصيّ مكّة سأل فدلّوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا : قد برئت ذمّتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل الناس فدلّوه على أبي جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما السلام ) .
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فأتاني فسألني ، فقلت : إنّ الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من أَمّ هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلّت راحلته ، وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سمّيت لك .
فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) فقالوا : هذا ضالّ مبتدع ، ليس يؤخذ عنه ولا علم له ، ونحن نسألك بحقّ هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنّا هذا الكلام .
قال : فأتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنّك كذا وكذا ، وأنّك لا علم لك ، ثمّ سألوني بالعظيم إلّا أبلغتك ما قالوا ، قال : وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم ، فقلت لهم : إنّ من علمي أن لو وليت شيئاً من أمر المسلمين لقطعت أيديهم ، ثم علقتها في أستار الكعبة ، ثمّ أقمتهم على المصطبة ، ثمّ أمرت منادياً ينادي : ألا إنّ هؤلاء سراق الله فاعرفوهم .