22 ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدىٰ إليها أو يوصىٰ لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخدام
ورواه في موضع آخر وقال : عن أبي الحسن ، بدل قوله : عن أبي الحر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن ابن الحر (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 17674 ] 9 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي (1) ، عن أخويه محمّد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن سعيد بن عمر الجعفي (2) ، عن رجل من أهل مصر قال : أوصى إليّ أخي بجارية كانت له مغنّية فارهة ، وجعلها هدياً لبيت الله الحرام ، فقدمت مكّة فسألت فقيل : ادفعها إلى بني شيبة ، وقيل لي غير ذلك من القول ، ____________________
(1) الكافي 4 : 545 / 24 .
(2) في نسخة : أيوب بن الحر ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع 409 / 4 .
(4) التهذيب 5 : 486 / 1734 .
9 ـ الكافي 4 : 242 / 4 .
(1) في المصدر : علي بن الحسن الميثمي .
(2) في المصدر : سعيد بن عمرو الجعفي .
فاختلف عليّ فيه ، فقال لي رجل من أهل المسجد : ألا أُرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحقّ ؟ قلت : بلى ، قال : فأشار إلى شيخ جالس في المسجد ، فقال : هذا جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فاسأله .
قال : فأتيته ( عليه السلام ) فسألته وقصصت عليه القصّة فقال : إنّ الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما أُهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد : هل من منقطع به ، وهل من محتاج من زوّارها ؟ فإذا أتوك فسل عنهم واعطهم واقسم فيهم ثمنها (3) ، قال : فقلت له : إنّ بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة ، فقال : أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع (4) أيديهم وطاف بهم ، وقال : هؤلاء سرّاق الله .