6 ـ باب أنّ من اغتسل لدخول مكة ثم نام انتقض غسله ، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء
[ 17566 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : ____________________
(1) البقرة 2 : 125 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(3) التهذيب 5 : 98 / 322 .
4 ـ الكافي 4 : 399 / 2 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 400 / 8 ، والتهذيب 5 : 99 / 325 .
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه لأنّه إنّما دخل بوضوء .
[ 17567 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن اغتسلت بمكة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .