مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 146 / 437
22px
عدد الكلمات: 225 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 146 / 437

2 ـ باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل ولو بمكة

[ 17555 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس .

[ 17556 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكّة .

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) في المصدر : وما معهما إلا جبرئيل ( عليه السلام ) . ↩
  2. (4) تقدم في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة . ↩
  3. (5) يأتي في البابين 2 و 5 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 398 / 5 ، والتهذيب 5 : 97 / 318 . 2 ـ الكافي 4 : 400 / 4 . ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 97 / 319 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.