2 ـ باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل ولو بمكة
[ 17555 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس .
[ 17556 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكّة .
ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله .