أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
1 ـ باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة
[ 17552 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن إبراهيم ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) مزامله فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم دخل الحرم حافياً ، فصنعت مثل ما صنع .
فقال : يا أبان ، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعاً لله محىٰ الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى الله له مائة ألف درجة ، وقضى [1] له مائة ألف حاجة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب مقدمات الطواف وما يتبعهاالباب 1 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 398 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : قضى الله ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن إسماعيل ، عن أبان (3) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 17553 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي (1) ، عن حسين بن المختار ، عن أبي عبيدة قال : زاملت أبا جعفر ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة ، فلمّا انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم مشى في الحرم ساعة . وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن المختار مثله (2) . [ 17554 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن محمّد بن أيّوب (1) ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمر الله إبراهيم أن يحجّ ويحجّ بإسماعيل معه (2) ، فحجّا على ↩
- (2) الفقيه 2 : 132 / 553 . ↩
- (3) المحاسن : 67 / 129 . ↩
- (4) التهذيب 5 : 97 / 317 . 2 ـ الكافي 4 : 398 / 2 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن حماد بن عيسى . ↩
- (2) الكافي 4 : : 398 / ذيل الحديث 2 . 3 ـ الكافي 4 : 202 / 3 ، وأورده في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : عيسى بن محمد بن أبي أيوب . ↩
- (2) في المصدر زيادة : ويسكنه الحرم . جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل (3) ، فلمّا بلغا الحرم قال له جبرئيل : يا إبراهيم ، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا . . . الحديث . أقول وتقدّم ما يدلّ على الغسل في الطهارة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩