10 ـ باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة
[ 17551 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
[1] في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ) .
[2] في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ) .
[3] في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ) .
[4] الفقيه 2 : 306 / 1517 .
[5] الكافي 4 : 540 / 3 .
6 ـ الفقيه 2 : 306 / 1518 .
الباب 10 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 425 / 1474 .
صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد [1] بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إنّ أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر [2] ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب [3] .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه [4] .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لأن المُحرم إحراماً حقيقيّاً لا تجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب [5] .
- (1) في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الكافي 4 : 540 / 4 . ↩
- (5) راجع ايضاح الفوائد 1 : 328 ، والشرائع 1 : 282 ، وقواعد الأحكام 1 : 93 . وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩