9 ـ باب أنّه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المُحرم ولا يلبّي ، ثم يَحلّ يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه
[ 17545 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم وينحرون فيه [1] ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحلّ في اليوم الذي واعدهم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) في المصدر : أن تحلني حيث حبستني . ↩
- (2) تقدم في الباب 24 من أبواب الإحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 539 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : ويحرمون فيه . [ 17546 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عمّا يمسك عنه المُحرم غير أنه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر بدنه ، فيحل . [ 17547 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من اُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المُحرم ، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المُحرم إلّا أنّه لا يلبّي إلّا من كان حاجّاً أو معتمراً . [ 17548 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق (1) وواعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي وعدهم (2) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم (3) فيه . [ 17549 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا 2 ـ الكافي 4 : 540 / 2 . 3 ـ التهذيب 5 : 424 / 1473 . 4 ـ التهذيب 5 : 424 / 1471 . ↩
- (1) في المصدر : يساق . ↩
- (2) و (3) في المصدر : واعدهم . 5 ـ التهذيب 5 : 424 / 1472 . عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل (1) بالهدي تطوّعاً (2) ، قال : يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المُحرم (3) ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (4) . ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (5) . [ 17550 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أُسبوعاً بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتّى تغرب الشمس ؟ ↩