مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 142 / 437
22px
عدد الكلمات: 729 · ~4 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص142

9 ـ باب أنّه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المُحرم ولا يلبّي ، ثم يَحلّ يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه

[ 17545 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم وينحرون فيه [1] ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحلّ في اليوم الذي واعدهم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الإِحرام . ↩
  2. (1) في المصدر : أن تحلني حيث حبستني . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 24 من أبواب الإحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 539 / 1 . ↩
  4. (1) في المصدر : ويحرمون فيه . [ 17546 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عمّا يمسك عنه المُحرم غير أنه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر بدنه ، فيحل . [ 17547 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من اُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المُحرم ، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المُحرم إلّا أنّه لا يلبّي إلّا من كان حاجّاً أو معتمراً . [ 17548 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق (1) وواعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي وعدهم (2) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم (3) فيه . [ 17549 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا 2 ـ الكافي 4 : 540 / 2 . 3 ـ التهذيب 5 : 424 / 1473 . 4 ـ التهذيب 5 : 424 / 1471 . ↩
  5. (1) في المصدر : يساق . ↩
  6. (2) و (3) في المصدر : واعدهم . 5 ـ التهذيب 5 : 424 / 1472 . عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل (1) بالهدي تطوّعاً (2) ، قال : يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المُحرم (3) ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (4) . ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (5) . [ 17550 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أُسبوعاً بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتّى تغرب الشمس ؟ ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.