مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 141 / 437
22px
عدد الكلمات: 594 · ~4 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص141

8 ـ باب أنّ من اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثم أُحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء الحج والعمرة ، وإن له التحلّل وإن لم يشترط

[ 17541 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كلّ شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المُحرم .

ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 369 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل . فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . قلت فأخبرني عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1) . [ 17542 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيُحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل . والحاج مثل ذلك إذا اُحصر . . . الحديث . [ 17543 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي (1) يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه (2) ، قال أولم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل . ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ في الإِحرام (4) . ↩
  4. (1) التهذيب 5 : 464 / 1622 . 2 ـ الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 3 ـ الفقيه 2 : 306 / 1516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الإِحرام . ↩
  5. (1) في المصدر : الرجل . ↩
  6. (2) في المصدر زيادة : الله تعالى . ↩
  7. (3) في المصدر : للحج . ↩
  8. (4) مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الإحرام . [ 17544 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحلّه حيث حبسه ) (1) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.