8 ـ باب أنّ من اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثم أُحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء الحج والعمرة ، وإن له التحلّل وإن لم يشترط
[ 17541 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كلّ شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المُحرم .
ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 369 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل . فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . قلت فأخبرني عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1) . [ 17542 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيُحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل . والحاج مثل ذلك إذا اُحصر . . . الحديث . [ 17543 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي (1) يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه (2) ، قال أولم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل . ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ في الإِحرام (4) . ↩
- (1) التهذيب 5 : 464 / 1622 . 2 ـ الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 3 ـ الفقيه 2 : 306 / 1516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الإِحرام . ↩
- (1) في المصدر : الرجل . ↩
- (2) في المصدر زيادة : الله تعالى . ↩
- (3) في المصدر : للحج . ↩
- (4) مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الإحرام . [ 17544 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحلّه حيث حبسه ) (1) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (2) . ↩