مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 138 / 437
22px
عدد الكلمات: 279 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص138

5 ـ باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له الحلق ويكفّر

[ 17533 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يُطعم ستّة مساكين .

[ 17534 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد ، عن أحمد (1) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، ____________________

(1) في المصدر : بمثل .

2 ـ الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 3 عن هذه الأبواب .

الباب 5 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 423 / 1469 .

2 ـ التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بقية الكفارات .

(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى نحوه (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.