5 ـ باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له الحلق ويكفّر
[ 17533 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنّه يذبح في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يُطعم ستّة مساكين .
[ 17534 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد ، عن أحمد (1) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، ____________________
(1) في المصدر : بمثل .
2 ـ الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 3 عن هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 423 / 1469 .
2 ـ التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بقية الكفارات .
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى نحوه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (3) .