2 ـ باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى للحاج ، ومكة للمُعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصر ، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكّن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك
[ 17527 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اُحصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، وإذا (1) كان يوم النحر فليقصّر من رأسه (2) ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه (3) ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ .
وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه (4) ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ فرجع إلى أهله وأقام (5) ففاته الحجّ كان (6) عليه الحجّ من ____________________
الباب 2 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 421 / 1465 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فإذا .
(2) في المصدر : فليقص من رأسه .
(3) في المصدر : تنقضي مناسكه .
(4) في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ) .
(6) في المصدر : وكان .
قابل فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً .
وقال : إنّ الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً (7) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا عليّ ( عليه السلام ) ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا برأ من وجعه اعتمر . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، إلّا أنّه ترك منه حكم ردّ الدراهم عليه (8) .