مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 133 / 437
22px
عدد الكلمات: 1052 · ~6 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 133 / 437

أبواب الاحصار والصد

1 ـ باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل ، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه ، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ 17251 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : المحصور غير المصدود .

وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [1] ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء .

وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب الاحصار والصدالباب 1 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 304 / 1512 . ↩
  2. (1) في الكافي زيادة : وأصحابه ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) معاني الأخبار : 223 . ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار (3) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار (4) . وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة مثله (5) . ورواه في كتاب ( المقنع ) مرسلاً مثله (6) . [ 17522 ] 2 ـ ثمّ قال : والمحصور والمضطرّ يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه ، وقد فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته ، وأبوا أن تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه . [ 17523 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الحسين بن علي خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً ( عليه السلام ) (1) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (2) وهو ↩
  4. (3) الكافي 4 : 369 / 3 . ↩
  5. (4) التهذيب 5 : 423 / 1467 . ↩
  6. (5) التهذيب 5 : 464 / 1621 . ↩
  7. (6) المقنع : 77 . 2 ـ المقنع : 76 . 3 ـ التهذيب 5 : 421 / 1465 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) في الكافي زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (2) السقيا : موضع قرب المدينة المنورة . ( معجم البلدان 3 : 228 ) ، وفي نسخة : بالسقيا ( هامش المخطوط ) . مريض (3) ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلمّا برأ من وجعه اعتمر . فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه (4) أحلّ له النساء ؟ فقال : لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعىٰ بين الصفا والمروة . قلت : فما بال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا (5) ، النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان مصدوداً والحسين ( عليه السلام ) محصوراً . ورواه الكليني بالسند السابق (6) . [ 17524 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله ؟ وأيّ شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كلّ شيء ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يُحرّم على المُحرم . وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علي (1) . ↩
  10. (3) في الكافي زيادة : بها ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (4) في الكافي زيادة : قبل أن يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ) . ↩
  12. (5) في الكافي : ليسا سواء ( هامش المخطوط ) . ↩
  13. (6) الكافي 4 : 369 / 3 . وقد سبق في ذيل الحديث 1 . 4 ـ الكافي 4 : 369 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  14. (1) في المصدر زيادة : قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد أن يحج من قابل . قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (2) . أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه . [ 17525 ] 5 ـ وعن حميد بن رياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه . قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث . [ 17526 ] 6 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإِسلام ، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه (1) الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة . ↩
  15. (2) التهذيب 5 : 464 / 1622 . 5 ـ الكافي 4 : 371 / 9 . 6 ـ المقنعة : 70 . ↩
  16. (1) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.