5 ـ باب أنّ المُحرم إذا غطّىٰ رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسياناً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية .
[ 17460 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : المُحرم إذا غطّىٰ رأسه فليطعم مسكيناً في يده . . . الحديث .
[ 17461 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم غطّىٰ رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 9 ـ المقنعة : 70 . ↩
- (1) مر في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب . الباب 5 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الإِحرام . 2 ـ التهذيب 5 : 307 / 1050 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الإِحرام . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . ↩