مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 101 / 437
22px
عدد الكلمات: 406 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 101 / 437

18 ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

[ 17422 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(3) التهذيب 5 : 326 / 1120 .

(4) الفقيه 2 : 214 / 972 .

(5) المقنع : 76 .

7 ـ التهذيب 5 : 327 / 1122 ، والاستبصار 2 : 192 / 643 .

(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .

ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب .

الباب 18 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 375 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .

ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال : ـ قلت : المُحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبّل ، قال : هذا أشدّ ينحر بدنة .

[ 17423 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده .

[ 17424 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار (1) إنّ حال المُحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنىٰ فعليه جزور ويستغفر ربّه . . . الحديث .

[ 17425 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.