18 ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
[ 17422 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(3) التهذيب 5 : 326 / 1120 .
(4) الفقيه 2 : 214 / 972 .
(5) المقنع : 76 .
7 ـ التهذيب 5 : 327 / 1122 ، والاستبصار 2 : 192 / 643 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 375 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال : ـ قلت : المُحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبّل ، قال : هذا أشدّ ينحر بدنة .
[ 17423 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده .
[ 17424 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار (1) إنّ حال المُحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنىٰ فعليه جزور ويستغفر ربّه . . . الحديث .
[ 17425 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها .