[ 17426 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن ____________________
2 ـ الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 323 / 1109 .
3 ـ الكافي 4 : 376 / 4 ، والتهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصّه : شبه المضروب .
4 ـ الكافي 4 : 376 / 3 ، والتهذيب 5 : 327 / 1123 .
5 ـ الكافي 4 : 377 / 9 .
محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقبّل أُمّه ، قال : لا بأس (1) ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17427 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها ، قال : يهريق دماً ، وإن كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً .
[ 17428 ] 7 ـ وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) إن كان محرماً ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .