17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .
[ 17415 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو ____________________
4 ـ علل الشرائع : 456 / 1 .
(1) المحاسن : 319 / 51 .
5 ـ الكافي 4 : 377 / 8 .
الباب 17 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 375 / 1 .
مُحرم (1) فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم .
وقال : في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه (2) .
[ 17416 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ 17417 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال المُحرم ضيقة ـ إلى أن قال : ـ ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه .