مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 99 / 437
22px
عدد الكلمات: 368 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 13 · ص 99 / 437

17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .

[ 17415 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو ____________________

4 ـ علل الشرائع : 456 / 1 .

(1) المحاسن : 319 / 51 .

5 ـ الكافي 4 : 377 / 8 .

الباب 17 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 375 / 1 .

مُحرم (1) فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم .

وقال : في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه (2) .

[ 17416 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .

[ 17417 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال المُحرم ضيقة ـ إلى أن قال : ـ ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.