9 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة📋 الهامش والتحقيق(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا باس عليه . 2 ـ الكافي 4 : 379 / 4 ، والتهذيب 5 : 321 / 1105 . 3 ـ الكافي 4 : 378 / 2 . ↩(1) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي . ( منه . قده ) . ↩(2) التهذيب 5 : 321 / 1106 . ↩