9 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة
[ 17387 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) التهذيب 5 : 320 / 1102 ، والاستبصار 2 : 190 / 639 .
(2) في المحاسن : محمد بن أسلم .
(3) المحاسن : 310 / 24 .
3 ـ التهذيب 5 : 320 / 1103 ، والاستبصار 2 : 191 / 640 .
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 321 / 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه (1) .
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء . . . الحديث .
[ 17388 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دماً .
[ 17389 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة (1) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .