مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 88 / 437
22px
عدد الكلمات: 355 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص88

9 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة

[ 17387 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________

(1) التهذيب 5 : 320 / 1102 ، والاستبصار 2 : 190 / 639 .

(2) في المحاسن : محمد بن أسلم .

(3) المحاسن : 310 / 24 .

3 ـ التهذيب 5 : 320 / 1103 ، والاستبصار 2 : 191 / 640 .

(1) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 9 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 321 / 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه (1) .

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء . . . الحديث .

[ 17388 ] 2 ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دماً .

[ 17389 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة (1) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.