3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ 17363 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، فقال : يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه .
[ 17364 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : المُحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان [1] وأن يكون معهما ثالث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : وعليهما الحج من قابل . 3 ـ التهذيب 5 : 318 / 1096 . 4 ـ التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقيّة الكفارات . 5 ـ التهذيب 5 : 319 / 1100 . 6 ـ التهذيب 5 : 319 / 1101 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : إلا . [ 17365 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحكم بن مسكين ، عن خالد الأصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء قد بليت ، قالوا : بماذا ؟ قال : شكزت (1) بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فسألناه ، فقال : عليه بدنة . فقالت المرأة : اسألوا لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) فإني قد اشتهيت ، فسألناه ، فقال : عليها بدنة . [ 17366 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ والرفث فساد الحجّ . [ 17367 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن مُحرم غشي امرأته وهي مُحرمة ، قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعاً (1) ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (2) وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما قال : الأُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأُخرى عليهما عقوبة . 7 ـ التهذيب 5 : 331 / 1140 . ↩
- (1) الشكز : الجماع . ( القاموس المحيط شكز 2 : 179) . 8 ـ الكافي 4 : 339 / 6 ، والتهذيب 5 : 297 / 1004 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقيّة الكفارات . 9 ـ الكافي 4 : 373 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب : عن الوجهين جميعا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في هامش المخطوط : ( بدنة ) ليس في التهذيب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . [ 17368 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المُحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل . [ 17369 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرّق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث . [ 17370 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرم ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه . [ 17371 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ، قال : عليه جزور كوماء (1) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2) . ↩
- (3) التهذيب 5 : 317 / 1092 . 10 ـ الكافي 4 : 379 / 5 . 11 ـ الكافي 4 : 373 / 2 . 12 ـ الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 13 ـ الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كوماء : السمينة . ( مجمع البحرين كوم 6 : 160 ) . ↩
- (2) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجه . [ 17372 ] 14 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا (1) إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أُخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن محمّد بن مسلم ، والحلبيّ . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) . [ 17373 ] 15 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أرأيت من ابتلي بالرفث ، والرفث : هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، ويفرّق بينه وبين أهله حتّى يقضيا المناسك ، وحتّى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ، 14 ـ معاني الأخبار : 294 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) في المصدر : وحتى يرجعا . ↩
- (2) لم نعثر عليه في الفقيه ، والكافي المطبوعين . 15 ـ مستطرفات السرائر : 31 / 29 . قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك . [ 17374 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩