مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 81 / 437
22px
عدد الكلمات: 1343 · ~8 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص81

3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة

[ 17363 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، فقال : يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه .

[ 17364 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : المُحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان [1] وأن يكون معهما ثالث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : وعليهما الحج من قابل . 3 ـ التهذيب 5 : 318 / 1096 . 4 ـ التهذيب 5 : 297 / 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقيّة الكفارات . 5 ـ التهذيب 5 : 319 / 1100 . 6 ـ التهذيب 5 : 319 / 1101 . ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : إلا . [ 17365 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحكم بن مسكين ، عن خالد الأصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء قد بليت ، قالوا : بماذا ؟ قال : شكزت (1) بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فسألناه ، فقال : عليه بدنة . فقالت المرأة : اسألوا لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) فإني قد اشتهيت ، فسألناه ، فقال : عليها بدنة . [ 17366 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ والرفث فساد الحجّ . [ 17367 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن مُحرم غشي امرأته وهي مُحرمة ، قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعاً (1) ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (2) وعليهما الحجّ من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأيّ الحجّتين لهما قال : الأُولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأُخرى عليهما عقوبة . 7 ـ التهذيب 5 : 331 / 1140 . ↩
  3. (1) الشكز : الجماع . ( القاموس المحيط شكز 2 : 179) . 8 ـ الكافي 4 : 339 / 6 ، والتهذيب 5 : 297 / 1004 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقيّة الكفارات . 9 ـ الكافي 4 : 373 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في التهذيب : عن الوجهين جميعا ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) في هامش المخطوط : ( بدنة ) ليس في التهذيب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله . [ 17368 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المُحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل . [ 17369 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرّق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث . [ 17370 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرم ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه . [ 17371 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ، قال : عليه جزور كوماء (1) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2) . ↩
  6. (3) التهذيب 5 : 317 / 1092 . 10 ـ الكافي 4 : 379 / 5 . 11 ـ الكافي 4 : 373 / 2 . 12 ـ الكافي 4 : 373 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 13 ـ الفقيه 2 : 213 / 970 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  7. (1) كوماء : السمينة . ( مجمع البحرين كوم 6 : 160 ) . ↩
  8. (2) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجه . [ 17372 ] 14 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا (1) إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أُخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن محمّد بن مسلم ، والحلبيّ . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) . [ 17373 ] 15 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أرأيت من ابتلي بالرفث ، والرفث : هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، ويفرّق بينه وبين أهله حتّى يقضيا المناسك ، وحتّى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ، 14 ـ معاني الأخبار : 294 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
  9. (1) في المصدر : وحتى يرجعا . ↩
  10. (2) لم نعثر عليه في الفقيه ، والكافي المطبوعين . 15 ـ مستطرفات السرائر : 31 / 29 . قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك . [ 17374 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.