مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 13 · ص 80 / 437
22px
عدد الكلمات: 392 · ~3 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج13 ص80

3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة

[ 17359 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل .

ورواه الكليني كما يأتي (1) .

[ 17360 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما ____________________

(1) يأتي في الأحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 3 فيه 16 حديثاً

1 ـ التهذيب 5 : 319 / 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .

2 ـ التهذيب 5 : 318 / 1095 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل (1) .

[ 17361 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة .

قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحجّ من قابل .

[ 17362 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو مُحرم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.